للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوسيلة الرابعة: تطهير لسان الزوج عن رمي زوجته بالزنى من غير بينة:

قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩) وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ}.

ما تقدم من حكم القذف عام يتناول الزوج وغيره، وهذه الآية في حكم قذف خاص، وهو قذف الزوج زوجته، وهو ما يسمى باللعان، فإذا قذف الزوج زوجته وجب عليه البينة أو حُدَّ حد القذف ثمانين جلدة أو يلاعن، فكان واجبًا على الزوج أن يحفظ لسانه ويطهره من التساهل في إلقاء التهمة على الزوجة والخوض في عرضها بدون دليل قاطع، فإنه إذا حدث هذا شاعت الفحشاء وظهر