ما تقدم من حكم القذف عام يتناول الزوج وغيره، وهذه الآية في حكم قذف خاص، وهو قذف الزوج زوجته، وهو ما يسمى باللعان، فإذا قذف الزوج زوجته وجب عليه البينة أو حُدَّ حد القذف ثمانين جلدة أو يلاعن، فكان واجبًا على الزوج أن يحفظ لسانه ويطهره من التساهل في إلقاء التهمة على الزوجة والخوض في عرضها بدون دليل قاطع، فإنه إذا حدث هذا شاعت الفحشاء وظهر