للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الوفاء بنذر الطاعة]

الأخ: ج. ر- من المنطقة الشرقية بعث إلينا سؤالا يقول فيه: زوجتي نذرت على نفسها أن تصوم ستة أيام من كل شهر إذا حصل ابنها على الشهادة الابتدائية، وقد حصل على تلك الشهادة منذ سنة تقريبا، وبدأت الصيام من ذلك التاريخ، ولكنها أحست بالندم على ذلك وشعرت بالإرهاق؛ نظرا لانشغالها بتربية أبنائها وشئون بيتها وخصوصا أيام الصيف.

فما رأي فضيلتكم في هذا النذر؟ وهل تستمر في الصوم، أو تستغفر الله وتتوب إليه، علما أنها نذرت أن تصوم ستة أيام شهريا مدى الحياة؟

ج: عليها أن توفي بنذرها؟ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه (١)» خرجه الإمام البخاري في صحيحه، وقد مدح الله الموفين بالنذر في قوله سبحانه: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} (٢). ولا حرج عليها أن تصومها متفرقة إذا كانت لم تنو التتابع، فإن كانت قد نوت التتابع فعليها أن تصومها متتابعة.

ونسأل الله أن يعينها على ذلك، ويعظم أجرها، ونوصيها


(١) أخرجه البخاري في (كتاب الأيمان والنذور) برقم (٦٦٩٦، ٦٧٠٠).
(٢) سورة الإنسان الآية ٧