للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم ١٥٤٥

السؤال الثاني: ونصه: نريد تزويدنا بمزيد من الأقوال عن صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض، وقد شهدنا أدلة دالة عن هذا الصدد، ونريد الصحيح.

ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:

إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان، ولا تقضي ما تركت من الصلوات، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي - صلى الله عليه وسلم - لنقصان دين المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم: «أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي (١)».

ولما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن معاذة: «أنها سألت عائشة - رضي الله عنها - قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت! قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل، فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر


(١) أخرجه البخاري ١/ ٤٥