بقضاء الصلاة (١)»، وهذا من رحمة الله سبحانه للمرأة ولطفه بها لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات، ويتكرر الحيض كل شهر غالبا، أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها، لما في قضائها من المشقة العظيمة. أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض رحمة بها، وأمرها بقضائه بعد ذلك تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن باز
(١) أخرجه البخاري ١/ ٣٥٦، ومسلم ١/ ٢٦٥، وأبو داود برقم (٢٦٢ و٢٦٣) والنسائي ١/ ١٩١ و١٩٢ و ٤/ ١٩١، والترمذي برقم (٧٨٧).