للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثالثا: الإجماع:

لا خلاف بين العلماء على مشروعية الطواف، خاصة بعد الأمر به في كتاب الله الكريم، وتظافر الأدلة من السنة؛ بل تواترها على طواف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ومع هذا فقد صرح بعض العلماء بالإجماع على مشروعية الطواف، وإن اكتفوا بالإشارة إلى بعض أنواعه كطواف الإفاضة، فالإجماع على فريضة طواف الإفاضة إجماع على مشروعية الطواف.

يقول ابن حزم رحمه الله: (وأجمعوا أن الطواف الآخر المسمى طواف الإفاضة بالبيت والوقوف بعرفة فرض) (١).

وقال النووي: (أجمع العلماء على أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به) (٢).

وقال الموفق ابن قدامة: (طواف الزيارة، وهو ركن الحج، لا يتم إلا به بغير خلاف).


(١) مراتب الإجماع لابن حزم ص ٤٢.
(٢) شرح صحيح مسلم للنووي ٩/ ٥٨.