للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث السادس: في حكم السواك للصائم.

لا خلاف بين الفقهاء في جواز السواك للصائم قبل الزوال (١).

واختلفوا في حكمه بعد الزوال على قولين:


(١) انظر: بدائع الصنائع ١/ ١٩، حاشية العدوي ١/ ٣٩٢، المجموع ١/ ٢٧٥، الإنصاف ١/ ١١٩.