للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الأول: أن السواك جائز مطلقا في أول النهار وآخره.

وهو مروي عن عمر وابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم - والنخعي وابن سيرين وعروة (١)، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية، واختيار النووي (٢) وشيخ الإسلام ابن تيمية (٣). وابن القيم (٤) والشوكاني (٥).

القول الثاني: أن السواك يكره للصائم بعد الزوال. وهو مروي عن عطاء ومجاهد وإسحاق وأبي ثور (٦)، وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور من المذهب.

استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:

بعموم الأحاديث الواردة في السواك، فإنها مطلقة لم تقيده بوقت دون وقت، ومن ذلك:


(١) انظر: المجموع ١/ ٢٧٩، طرح التثريب ٤/ ٩٩، المغني ١/ ١٣٩.
(٢) انظر: المجموع ١/ ٢٧٦.
(٣) انظر: الاختيارات الفقهية ٦٢
(٤) انظر: زاد المعاد ٢/ ٦٣.
(٥) انظر: نيل الأوطار ١/ ١٠٧، ١٠٨.
(٦) انظر: المجموع ١/ ٢٧٩، طرح التثريب ٤/ ٩٨، المغني ١/ ١٣٨.