للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الرابع:

يكره لبس الأحمر مطلقا؛ لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في البيوت والمهنة.

جاء ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهم - وهو قول مالك (١)


(١) مواهب الجليل ٣/ ١٥٣: وقال المازري في المُعلِم في كتاب اللباس: إنه أجاز لبس الملاحف المعصفرة للرجال في البيوت وفي أفنية الدور وكره لباسها في المحافل وعند الخروج إلى السوق فكأنه رأى أن التصرف بها بين الملأ من لباس الاشتهار فلهذا نهى عنه، وفي الديار ليس فيها اشتهار فأجازه انتهى، ونحوه لابن عبد السلام.