للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثاني: في الحلف بغير الله:

الحلف بغير الله يمين شركية غير منعقدة باتفاق أهل العلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «- وأما الثالث - أي من الأيمان التي يحلف بها الناس - أن يعقدها بمخلوق أو لمخلوق مثل أن يحلف بالطواغيت أو بأبيه أو الكعبة أو غير ذلك من المخلوقات، فهذه يمين غير محترمة ولا تنعقد، ولا كفارة بالحنث فيها باتفاق العلماء».

وقال الماوردي: فهي يمين غير منعقدة ولا يلزم الوفاء بها، ولا كفارة عليه إن حنث فيها وهو كالمتفق عليه» (١).

وأما كونها غير منعقدة فلأنه نهي عن الحلف بذلك فلا يدخل في الأيمان المشروعة (٢).

وأما الأدلة الدالة على ذلك:

١ - فعن ابن عمر رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب - يحلف بأبيه - فقال: ألا إن الله


(١) الحاوي ١٥/ ٢٦٣.
(٢) شرح الزركشي ٧/ ٩٦.