للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى رقم ٢١٠ تاريخ ١٥/ ٨ / ١٣٩٢هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

السؤال: جمع أحدهم مبلغا من النقود بكسب يمينه، وإن أغلبها حال عليه الحول إلا أنه صرفها في أشياء عادت عليه بالنفع. ويسأل هل تجب الزكاة فيها؟

...

الجواب: ما حال عليه الحول من المال الذي جمعه، وكان قد بلغ نصابا؛ فتجب فيه الزكاة ولو تصرف فيه بعد ذلك بزواج ونحوه. فإذا لم يكن أخرج زكاة ما وجبت فيه الزكاة من ماله، فهي باقية عليه في ذمته يتعين عليه إخراجها. أما ما لم يحل عليه الحول من ماله بأن تصرف فيه بالإنفاق قبل ذلك، فلا زكاة فيه، وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي