للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والجواب: تجب الزكاة في الحبوب وفي كل ثمر يكال ويدخر منه، أما الخضراوات، فلا ت‍جب فيها الزكاة مطلقا لقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الدارقطني بإسناده عن علي رضي الله عنه: «ليس في الخضراوات صدقة (١)». وعن عائشة - رضي الله عنها - نحوه. ولما روى الأثرم أن عامل عمر - رضي الله عنه - كتب إليه في كروم فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم، فكتب إليه عمر رضي الله عنه: ليس فيه عشر هي من العضاه.

...


(١) سنن الترمذي الزكاة (٦٣٨).