للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١٠٠٥ - أخذ الزكاة عينا من الثمار) برقيا:

جلالة الملك، مولاي أدام الله وجودكم، وصلنا برقية من خادمكم الأخ عبد المحسن بشأن زكاة التمور مضمونها كما يأتي: كتبت لنا هيئة توزيع الزكاة بما يأتي: نبدي لسموكم أننا نرى التوسعة للملاك بأن من شاء يدفع من عين ماله فله ذلك، ومن شاء يدفع عوضه نقدا فله ذلك، وذلك نظرا للرفق للمستحقين، ولا سيما في الزكاة هذه السنة تمور وسط ودوني وغير قابل للأكل فيصعب التوزيع على الفقراء مع ما يطلب المقام من المصرف والغلاف والنقل وغير ذلك، ولكون ذلك معلوما من السنة، وعليه مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو قول قوي في مذهب الإمام أحمد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ونص عليه في «المغني» وصاحب «الشرح الكبير». فنأمل موافقتكم على ذلك، وتعميد لجنة المشتريات بتقدير قيمة معتدلة للتمور من الخلاص وغيره، وتعميم ذلك. انتهى. أمركم مع العلم أن الهيئة الرئيسية تتكون من قاضي المستعجلة في الأحساء والشيخ عبد الله المبارك قاضي الظهران