للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٨٥٤٤ وتاريخ ١٢/ ٥ / ١٣٩٧ هـ

السؤال: رجل يقول: فرضت أملاك والدي على أخواتي في عام ١٣٧١ هـ وأصبح قسم كل واحدة ٧ قراريط، وقد قامت واحدة منهن ونذرت بحصتها المذكورة على أولادي، بيد أنها أوصت بوصية وهي اثنتان من البقر ينفق لحمهما على الفقراء والمساكين بعد وفاتها، وقد كررت هذا النذر وهذه الوصية مرارا، ثم إنها في عام ١٣٩٤ هـ قدمت إلى رحمة الله، أرجو إفادتي عن النذر وجواز الوصية.

الجواب: أما ما يتعلق بنذرها حصتها من إرثها من أبيها لأولادك فيمكنك إثباته عن طريق قاضي البلد التي فيها الملك.

وأما ما أوصت به من ذبح اثنتين من البقر ينفق لحمهما على الفقراء والمساكين بعد وفاتها فحيث توفيت يجب تنفيذ وصيتها على وفق ما أوصت به كما ذكر في السؤال إذا كانت ثابتة بالبينة الشرعية، ولم تزد قيمة البقرتين على ثلث مالها.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز