للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: ما حكم من أدى طواف الإفاضة والسعي قبل الوقوف بعرفة؟

ج: إن كان قارنا أو مفردا، وطاف للقدوم وسعى بين الصفا والمروة، سقط عنه السعي يوم النحر، ولا يجب عليه إلا طواف الإفاضة، أما إن كان متمتعا فالطواف والسعي لحجه، أما من قدم طواف الإفاضة على يوم عرفة، فالصحيح أنه لا يعتد به، وعليه طواف للإفاضة بعد المبيت بمزدلفة.