للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النوع الثاني: أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا أو يروي قول صحابي، دون أن يتقدم سؤال من أحد. وسواء حكم بثبوته، أو سكت عنه ولم يرده.

والراجح: أن مقتضى ذلك هو مذهبه؛ لأن من أصله أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ به. فلا يظن به أنه يفتي بخلافه، والأصل عدم المعارض حتى يتبين (١).

قال ابن حامد: كل ما بينه إمامنا رضي الله عنه من الأثر، وصح به السند عن الصحابة له نقل من غير رد ولا نكير. فذلك بأسره عندي ثابت في مذهبه بمثابة جوابه نطقا، وهذه طريقة عامة شيوخنا (٢).

مثال: ما ذكره في كتبه الحديثة، (كالمسند) و (فضائل الصحابة) وكتاب (الزهد)، وما رواه تلاميذه من طريقه في كتبهم.


(١) ينظر: ابن حمدان " صفة الفتوى " (٩٨).
(٢) ابن حامد " تهذيب الأجوبة " (٢٧).