للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم زيارة النساء للقبور

س: هل تشرع زيارة القبور للنساء؟

جـ: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه «لعن زائرات القبور (١)» من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهم جميعا. وأخذ العلماء من ذلك أن الزيارة للنساء محرمة؛ لأن اللعن لا يكون إلا على محرم، بل يدل على أنه من الكبائر، لأن العلماء ذكروا أن المعصية التي يكون فيها اللعن أو فيها وعيد تعتبر من الكبائر. فالصواب أن الزيارة من النساء للقبور محرمة لا مكروهة فقط. والسبب في ذلك والله أعلم أنهن في الغالب قليلات الصبر، فقد يحصل منهن من النياحة ونحوها ما ينافي الصبر الواجب، وهن فتنة، فزيارتهن للقبور واتباعهن للجنائز قد يفتتن بهن الرجال وقد يفتتن بالرجال، والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بسد الذرائع المفضية إلى الفساد والفتن، وذلك من رحمة الله بعباده، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء (٢)» متفق على صحته. فوجب بذلك سد الذرائع المفضية إلى الفتنة المذكورة. . ومن ذلك ما جاءت به الشريعة المطهرة صت تحريم تبرج النساء وخضوعهن بالقول للرجال وخلوة المرأة بالرجل غير المحرم وسفرها بلا محرم وكل ذلك من باب


(١) سنن الترمذي الصلاة (٣٢٠)، سنن النسائي الجنائز (٢٠٤٣)، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٣٦)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٧٥)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٣٧).
(٢) صحيح البخاري النكاح (٥٠٩٦)، صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (٢٧٤١)، سنن الترمذي الأدب (٢٧٨٠)، سنن ابن ماجه الفتن (٣٩٩٨)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٢١٠).