للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[إذن الإمام بعد الحفر]

(١٥) (فرع) بحث الشافعية (١) ما إذا حفر شخص بئرا في الطريق الواسع ولم يكن في حفره ضرر ولا فيه تضييق للطريق، ولكن حفره بدون إذن الإمام، ثم قال الشافعية: إذا أقر الإمام حفر هذه البئر بعد حفرها فتقريره هذا صحيح يرفع الضمان عن الحافر كتقرير المالك السابق، أي إذا حفر بئرا في ملك غيره ثم أقره المالك.

(قلت) وهذا صحيح - والله أعلم - لما عللوا به.


(١) الرملي، نهاية المحتاج ٧/ ٣٥٥.