للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٣ - الربا في دار الحرب:

ذهب الحنفية خلافا لأبي يوسف، إلى جواز أخذ الربا من الكفار في دار الحرب؛ لأن مال الحربي مباح بغير عقد.

واحتجوا لرأيهم بما روي عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ربا بين المسلمين وبين أهل دار الحرب (١)».

وهذا الحديث وإن كان مرسلا، إلا أن مكحولا فقيه ثقة، والمرسل منه مقبول (٢).

كما استدلوا بما جاء في تفسير قوله تعالى: {الم} (٣) {غُلِبَتِ الرُّومُ} (٤) {فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ} (٥)، فقد ورد أن أبا بكر رضي الله عنه خاطر المشركين على غلب الروم لفارس، كما أخبرت الآية الكريمة، فأجاز عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أن يأخذ خطره، وهو القمار بعينه، بين أبي بكر ومشركي مكة،


(١) انظر شرح فتح القدير ٧/ ٣٨.
(٢) المبسوط للسرخسي ١٤/ ٥٦ حاشية ابن عابدين ٥/ ١٨٦.
(٣) سورة الروم الآية ١
(٤) سورة الروم الآية ٢
(٥) سورة الروم الآية ٣