للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكانت مكة دار شرك.

ويرد جمهور العلماء على هذا الدليل، بأن ذلك كان قبل تحريم المخاطرة والمقامرة، وبعد أن تحقق نصر الروم، وأخذ أبو بكر رضي الله عنه ما خاطر عليه، تصدق به.

وذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة (١)، ومعهم أبو يوسف من الحنفية، إلى تحريم الربا مطلقا، بلا تفريق بين دار السلام ودار الحرب، فما هو محرم في دار الإسلام، فهو محرم في دار الحرب، كالخمر والخنزير وسائر المحرمات.

وقالوا: إن حديث مكحول مرسل وضعيف، فلا حجة فيه، وهو محتمل للنهي، فهو نفي في معنى النهي، كما في قوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (٢).

وأما القول بأن أموال الحربي مباحة بلا عقد، فلا نسلم هذه الدعوى، إن دخلها مسلم بأمان، وإن كان بغير أمان، فالعلة منتقضة.


(١) شرح فتح القدير ٧/ ٣٨، الربا والقروض ص ٩٥.
(٢) سورة البقرة الآية ١٩٧