للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الثانية: في بيان ما يستثنى من الميتة مما يجوز أكله منها مع الاستدلال

يستثنى من الميتة نوعان يباح أكلهما:

النوع الأول: ميتة البحر لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} (١) فالمراد بطعامه ما مات فيه من حيوانه الذي لا يعيش إلا فيه، فتكون هذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ} (٢) وقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (٣) ولقوله في حديث ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم: «أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالحوت والجراد (٤)» الحديث (٥). وحديث أبي هريرة رضي


(١) سورة المائدة الآية ٩٦
(٢) سورة البقرة الآية ١٧٣
(٣) سورة المائدة الآية ٣
(٤) سنن ابن ماجه الأطعمة (٣٣١٤)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٩٧).
(٥) رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والأصح أنه موقوف / المنتقى ونيل الأوطار ص ١٥٢ - ١٥٣ ج٨.