للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته (١)» وهو حديث صحيح (٢) وكذلك حديث جابر في «قصة العنبر الذي ألقاه البحر فأكل منه الصحابة نصف شهر وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا رزقا أخرجه الله عز وجل لكم (٣)» فهذه الأحاديث أيضا تخصص الآيات العامة في تحريم الميتة.

النوع الثاني: الجراد (٤) " بفتح الجيم وتخفيف الراء معروف، والواحدة جرادة، والذكر والأنثى سواء كالحمامة. ويقال: إنه مشتق من الجرد؛ لأنه لا ينزل على شيء إلا جرده، وخلقة الجراد عجيبة فيها عشرة أنواع من خلقة الحيوانات ذكر بعضها في هذين البيتين:

لها فخذا بكر وساقا نعامة ... وقادمتا نسر وجؤجؤ ضيغم

حبتها أفاعي الرمل بطنا وأنعمت ... عليها جياد الخيل بالرأس والفم

واختلف في أصله فقيل: إنه نثرة حوت فلذلك كان أكله بغير ذكاة، وفي ذلك حديث أنس: «أن الجراد نثرة حوت من البحر (٥)» وحديث أبي هريرة: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل جراد فجعلنا نضرب بنعالنا وأسواطنا فقال: كلوه فإنه من صيد البحر (٦)» والحديثان لو صحا لكان فيهما حجة لمن قال: لا جزاء فيه إذا قتله المحرم، وجمهور العلماء على خلافه. . . وإذا ثبت فيه الجزاء دل على أنه بري (٧).


(١) رواه الأربعة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما / تفسير ابن كثير ص٧ ج٢.
(٢) النووي في المجموع ص٣١ ج٩.
(٣) متفق عليه / المنتقى مع شرحه ص ١٥٢ ج٨.
(٤) ما بين القوسين من فتح الباري ص ٦٢٠ - ٦٢١ ج٩ ببعض تصرف.
(٥) ضعيف، أخرجه ابن ماجه / فتح الباري ص ٦٢١ ج٩.
(٦) أخرجه أبو داود، وفي إسناده ميمون بن جابان، ولا يحتج بحديثه / مختصر المنذري للسفن ص ٣٦٥ ج٢.
(٧) فتح الباري.