للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الذبح لغير الله]

لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة الرياض في عددها الصادر يوم الأربعاء ١٨/ ٤ / ١٤١٦ هـ عما فعله بعض الناس حينما خرج أحد الأعيان من المستشفى من عقر بعض الأنعام فرحا بسلامته. وفق الله الجميع لما يرضيه.

ولما كان هذا الأمر قد يخفى حكمه على بعض الناس، وقد كان أهل الجاهلية يعقرون لعظمائهم، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك وقال: «لا عقر في الإسلام (١)»، رأيت أن أبين للقراء حكم هذا الأمر؛ نصيحة لله ولعباده، وأداء لواجب الدعوة إلى الله ونشر أحكامه سبحانه بين الناس.

فأقول: إن الذبح لله سبحانه قربة عظيمة، وعبادة تقرب إليه سبحانه فلا يجوز صرفها لغيره. فعقر الذبائح للملوك والسلاطين والعظماء والتقرب إليهم بذلك يعتبر من الذبح لغير


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ١٩٧)، وأبو داود باب الجنائز (٣/ ٥٥٠).