للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصفة ربا القرض:

أن يقرضه شيئا ويشترط عليه أن يرد أفضل منه، أو شرط عليه نفعا ما نحو أن يسكنه داره، وهو حرام إجماعا لأنه عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه، والدليل على تحريم ذلك:

١ - عموم نصوص الكتاب والسنة الواردة في النهي عن الربا وهذا منه.

٢ - الحديث الوارد بخصوص المنع منه وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على دابة فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك (١)»، وما ورد بمعناه من الآثار التي تقويه عن جماعة من الصحابة (٢).


(١) رواه ابن ماجه في سننه في باب القرض.
(٢) انظر الروضة الندية للشيخ محمد بن إبراهيم.