للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما جاء عن أعيان الصحابة في تحريمه، وهم: عمر وابنه عبد الله وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام وأبي بن كعب وابن عباس وفضالة بن عبيد رضي الله عنهم (١).

٣ - الإجماع وقد حكاه غير واحد (٢) من العلماء.

فإذا كان النفع الذي يبذله المقترض للمقرض غير مشترط، فلا بأس به بدليل «أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه، وقال: خيركم أحسنكم قضاء (٣)» إلا أن الإمام مالكا كره أن يزيده في العدد، لا إن أعطاه أجود عينا وأرفع صفة، وأما أن يزيده في الكيل أو الوزن أو العدد فلا (٤).

وتعقب ذلك الإمام الشوكاني (٥) فقال: ويرد عليهم (يعني المالكية) «حديث جابر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني وزادني (٦)» فإنه صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم زاده والظاهر أن الزيادة كانت في العدد، وقد ثبت في رواية البخاري أن الزيادة كانت قيراطا.

وهذا التفصيل في حكم النفع الذي يجره القرض من زيادة أو غيرها إذا بذل هذا النفع عند القضاء، أما إذا بذل قبل القضاء بأن أهدى إليه هدية فلا يحل له قبولها مطلقا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (٧): فنهى النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه المقرض عن قبول هدية المقترض قبل الوفاء؛ لأن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء وإن كان لم يشترط ذلك ولم يتكلم به فيصير بمنزلة أن يأخذ الألف بهدية ناجزة وألف مؤخرة وهذا ربا، ولهذا جاز أن يزيد عند الوفاء ويهدي له بعد ذلك لزوال معنى الربا، ومن لم ينظر إلى المقاصد في العقود أجاز مثل ذلك وخالف بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر بين.


(١) الروضة الندية ص١٠ - ١٦.
(٢) الروضة الندية ص١٠ - ١٦.
(٣) متفق عليه من حديث أبي رافع.
(٤) الكافي لابن عبد البر ص٧٢٧ - ٧٢٨.
(٥) نيل الأوطار ص٢٤٥ - ٢٤٦ ج ٢.
(٦) متفق عليه.
(٧) الجزء الثالث من مجموع الفتاوى الكبرى ص٢٤٤.