للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم زكاة الفواكه والخضروات

س: تنتج بعض المزارع أنواعا من الفواكه والخضروات فهل فيها زكاة؟ وما هي الأشياء المزروعة التي تدخلها الزكاة؟

ج: ليس في الفواكه ونحوها من الخضروات التي لا تكال ولا تدخر كالبطيخ والرمان ونحوهما زكاة إلا إذا كانت للتجارة فإنه يزكى ما حال عليه الحول من قيمتها إذا بلغت النصاب كسائر عروض التجارة. وإنما تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ونحو ذلك؛ لعموم قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (١)، وقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (٢)، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة (٣)» متفق على صحته، فدل على وجوبها فيما بلغ ذلك من الحبوب التي تكال وتدخر، ولأن أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - الزكاة من الحنطة والشعير يدل على وجوبها في أمثالها، والله ولي التوفيق.


(١) سورة الأنعام الآية ١٤١
(٢) سورة البقرة الآية ٤٣
(٣) رواه البخاري في (الزكاة) باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة برقم (١٤٥٩)، ومسلم في الزكاة برقم (٩٨٠).