إذا زاد أجر المثل في نفسه لكثرة الرغبات العمومية فيه لا لتعنت في أثناء مدة الإجارة زيادة فاحشة يعرض على المستأجر فإن رضيها فهو أولى من غيره ويعقد معه عقد ثان بالأجرة الثانية وتلزمه من حين إلى تمام مدة الإجارة ولا يلزمه إلا المسمى عن المدة الماضية.
مادة ٢٨٢
إذا لم يقبل المستأجر الزيادة المعتبرة العارضة في أثناء مدة الإجارة يفسخ العقد ويؤجر لغيره ما لم تكن العين المستأجرة مشغولة بزراعته فإن كانت كذلك يتربص إلى أن يستحصد الزرع وتضاف عليه الزيادة من وقتها إلى حصاد الزرع وفسخ العقد.
مادة ٣٣٦
لا يصح الاحتكار إلا إذا كان الحكر بأجرة المثل لا أقل منها ولا تبقى على حال واحد بل تزيد وتنقص في الأجرة والحكر على حسب الزمان والمكان.
مادة ٣٣٧
إذا زادت أجرة المثل زيادة فاحشة فإن كانت الزيادة بسبب العمارة والبناء الذي أقامه المحتكر فيها فلا تلزمه الزيادة وإن كانت زيادة أجرة الأرض من نفسها لكثرة رغبات الناس في الصقع تلزمه الزيادة إتماما لأجر المثل الكائن به فإن أبى استئجارها بأجر المثل ينظر فإن كانت الأرض