لو رفعت منها العمارة لا تستأجر بأكثر من الأجرة المقررة تترك في يد صاحب العمارة بذلك الأجر لعدم الغدر على الجانبين وإن كانت في يد صاحب العمارة بذلك الأجر لعدم الغدر على الجانبين، وإن كانت تستأجر بأكثر منها ورضي بالزيادة فهو أولى دفعا للضرر عنه، وإن لم يرض بالزيادة يجبر دفعا للضرر عن الوقف على رفع بنائه إن لم يضر رفعه بالأرض فإن أضر رفعه بالأرض فليس له رفعه.
وإن كانت العمارة نافعة للوقف فللناظر إن كان للوقف ريع أن يدفع ثمنه ويتملكه للوقف بأقل القيمتين منزوعا أو غير منزوع إن رضي المستأجر بذلك. فإن أبى المتولي أن يتملك البناء بأقل القيمتين فلا أجر عليه ويتربص صاحب البناء إلى أن ينهدم بناؤه ويستخلص أنقاضه. وللمتولي أن يؤجر الأرض والبناء بإذن صاحبه ويقسم الأجرة على البناء والعرصة فما أصاب البناء يعطي لمالكه وما أصاب العرصة فللوقف.
مادة ٣٣٩
إذا زادت أجرة مثل الأرض بسبب بناء المحتكر أو غرسه فلا تلزمه الزيادة.
فإن زادت أجرة مثلها زيادة فاحشة في نفسها لزمته وإن كانت الزيادة صادرة من متعنت فلا تقبل ويمنع المتعنت من الزيادة التي يترتب عليها الضرر عملا بالأمر السلطاني المطاع.
مادة ٣٤٠
القول للمحتكر أن ما يدفعه أجرة المثل وعلى الناظر إثبات الزيادة بالبرهان.