إذا زاد أجر مثل الأرض المحتكرة بسبب بناء المستحكر أو غراسه فلا تلزمه الزيادة فإن زاد أجر المثل في نفسه زيادة فاحشة لزمته الزيادة فإن امتنع من قبولها أمر برفع البناء والغراس وتؤجر لغيره بالأجرة الزائدة.
من إتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف
مادة ٢٨٦
عقار أرضه حكر من وقف وبناؤه وغراسه ملك يزاد حكر أرضه حتى يعادل أجر المثل إذا كان دون أجر المثل بحسب الوقت والحال.
وأما خلاصة الموضوع فهي ما يلي
المسألة الأولى: مدة الإجارة في المذاهب الأربعة
١ - المدة عند الحنفية
الواقف إما أن لا يشترط مدة يؤجر الوقف فيها أو يشترط فإذا لم يشترط مدة فقيل تطلق الزيادة للقيم. وقيل تقيد بسنة مطلقا وقيل يفتى بسنة في الدور وبثلاث سنين في الأرض إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك وهذا مما يختلف زمنا وموضعا وإذا احتيج إلى تأجيرها مدة طويلة عقد عقودا مترادفة فيكون الأول لازما لأنه ناجز، والثاني غير لازم لأنه مضاف وقال أبو جعفر الفتوى بإبطال الإجارة الطويلة ولو بعقود انتهى. لأن المدة إذا طالت تؤدي إلى إبطال الوقف فإن من رآه يتصرف فيه تصرف