للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الملاك على طول الزمان يزعمه مالكا فإذا ادعاه شهد له بالملك. وجمع بين القول بالتوقيت وعدم التوقيت بأنه إذا كانت المصلحة الزيادة أو النقص اتبعت وهو توفيق حسن وقيل إذا لم يمكن عمارة الوقف إلا بإجارته مدة طويلة رفع الأمر إلى الحاكم ليؤجره بقدر عمارته وقال محمد بن الفضل لا نقول بفساد هذه الإجارة إذا أجر مدة طويلة ولكن الحاكم بتصرفه فإن كان يضر بالوقف أبطلها وهكذا قال علي السندي.

وأذا اشترط الواقف مدة فليس للناظر مخالفتها من جهة نقصها أو الزيادة عنها بل يرفع الأمر إلى الحاكم لينظر فيما هو أصلح للوقف وأنفع للموقوف عليه لأن القاضي له ولاية النظر للفقراء والغائب والميت.

فإن كان الواقف ذكر في صك الوقف أن لا يؤجر أكثر من سنة إلا إذا كان ذلك أنفع للفقراء كان للقيم أن يؤجرها بنفسه أكثر من سنة إذا رأى ذلك خيرا ولا يحتاج إلى مرافعة إلى القاضي لأن الواقف أذن له بذلك (١).

٢ - المدة عند المالكية

ينقسم العقار الموقوف إذا خرب وانقطعت منفعته ولم يرج عودها بالنسبة لبيعه والاستبدال بثمنه غيره من نوعه أو المناقلة به أو إكرائه المدة الطويلة ثلاثة أقسام:

القسم الأول: يجوز بيعه اتفاقا وهو ما انقطعت منفعته ولم يرج أن يعود وفي إبقائه ضرر مثل الحيوان الذي يحتاج إلى الإنفاق عليه ولا يمكن أن يستعمل في نفقته فيضر الإنفاق عليه في المحبس عليه أو بيت المال إن كان حبسا في السبيل أو على المساكين.


(١) ص، ٣٦ - ٤٠ من البحث.