للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - عن الإمام الشَّافعيِّ، رحمه الله:

قال الإمام الشَّافعيُّ في ((الأم ِّ)):

ولو أنَّ رجلا أَدْرَكَ الإمام راكعًا فركع قبل أن يرفع الإمامُ ظهرَه من الرُّكوع: اعتدَّ بتلك الركعة، ولو لم يركع حتى رفع الإمام ظهره من الركوع لم يعتدَّ بتلك الركعة، ولا يعتدُّ بها حتى يصير راكعًا والإمام راكعٌ بحاله، ولو ركع الإمام فاطمأنَّ راكعًا، ثم رفع رأسه