للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم اختلف العلماء - بعد ذلك - في العدد المشترط لها، على أقوال:

القول الأول: أنها لا تنعقد إلا بحضور أربعين رجلا من أهل القرية.

ذكره في الشرح: عن عمر بن عبد العزيز، وعبيد الله (١) بن عبد الله بن عتبة (٢)، ومالك، والشافعي، وهو مذهب أحمد المشهور عنه (٣).

القول الثاني: أنها لا تنعقد إلا بخمسين رجلا. ذكره ابن حزم عن عمر بن عبد العزيز (٤)، وهو رواية عن أحمد (٥) لما روى الدارقطني: حدثنا


(١) (ط) وعبد الله تحريف.
(٢) أبو عبد الله بن مسعود الهذلي أحد فقهاء المدينة السبعة، ثقة ثبت ت٩٤ تقريب ٣٧٢.
(٣) نقله الأثرم وإبراهيم بن الحارث كما في كتاب الروايتين للقاضي أبي يعلى ١/ ١٨٢.
(٤) ابن حزم المحلى بالآثار ٥/ ٦٨، وينظر المدونة ١/ ١٤٣.
(٥) نقلها محمد بن الحكم كما في كتاب الروايتين للقاضي ١/ ١٨٢.