للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ١٩٩٦ في ٢/ ٧ / ١٣٩٨ هـ

السؤال:

رجل يقول: نحن ثلاثة إخوة أشقاء ومشتركون في جميع ممتلكاتنا، وقد توفي واحد منا وله ثلاثة أولاد ولا نزال مشتركين في معيشتنا كما كنا من قبل حتى تاريخ هذه الفتوى، وللمتوفى راتب تقاعدي باسم أولاده من الدولة، فهل تدخل هذه الرواتب في شركتنا وأولاده على ما كان عليه والدهم من جميع الأملاك السابقة واللاحقة بعد وفاته أو يبقى هذا الراتب باسمهم فقط أم لا؟

الجواب:

المرتب التقاعدي الذي لأولاد أخيكم من الدولة ملك لهم خاصة، ومن كان منهم بالغا رشيدا ورضي أن يدخل في الشركة نصيبه ويشترك معكما في المعيشة جاز له ذلك، ومن كان منهم قاصرا اعتبر رضا ولي أمره بالخلط والشركة في المعيشة مراعيا في ذلك مصلحة القاصر، وكذا الحال في سائر أملاك هؤلاء الأولاد التي كسبوها بأيديهم أو ورثوها مثلا فكل على ملكه والشركة في المعيشة خلطة واستثمارا وتصرفا وانتفاعا بالتراضي والاختيار.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز