للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الأول: مذاهبُ العلماءِ في إدراكِ الرَّكْعَةِ.

اتَّفق العلماءُ على أنَّ من أَدْرَكَ الإمامَ في القيام، وقرأ الفاتحة؛ فإنَّه يكون مُدْركًا للرَّكعة.

واتَّفقُوا على أنَّ من أَدْرَكَ الإمام وقد رفعَ رأسهُ من الرُّكُوع واعتدلَ، ورفعَ كلُّ مَنْ وراءه رؤوسَهم واعتدلوا قيامًا: فقد فاتَتْه الرَّكْعَة، وأنَّه لا يعتدُّ بِتَيْنِكَ السَّجْدَتَيْن اللَّتَيْنِ أَدْرَكَ (١) (٢)

ولكن: من أَدْرَكَ الرُّكُوعَ مع الإمام (٣) هل يكون مُدْرِكًا للرَّكعة، وتُحْتَسَبُ له ركعةً مجزِئةً مُعْتدًّا بها؟

وبصيغة أُخرى: متى تُدرَك الركعةُ مع الإمام؟

هل يكون ذلك بإدراكِ القيامِ معه والقراءة؟ أم يكون بإدراكِ الحد المجزئ من الرُّكوعِ مع الإمام، أو بما هو أقلُّ من ذلك؟

في هذه المسألة ثلاثة مذاهب للفقهاء، نعرضها بإيجاز، في


(١) انظر: ((مراتب الإجماع))، لابن حَزْم الظاهري، ص (٢٥).
(٢) انظر: ((مراتب الإجماع))، لابن حَزْم الظاهري، ص (٢٥). ') ">
(٣) المراد بإدراك الركوع: أن يلتقي المأموم هو وإمامه في حدِّ أقلِّ الركوع. حتى لو كان هو في الهويِّ، والإمام في الارتفاع، وقد بلغ هويُّه حدَّ الأقل قبل أن يرتفع الإمام عنه: كان مدركًا. وإن لم يلتقيا في أقلِّ الركوع: فلا يكون مدركًا. انظر: ((روضة الطالبين)) للإمام النووي: ١/ ٣٧٧.