ثلاثة مطالب، ثم نَرْجِعُها إلى مذهبين اثنين، مع أدلة كلٍّ منهما؛ لأنَّ المذهب الثالث يندرج في الأول لموافقته له في أنَّ الركعة تُدركُ بالرُّكوعِ، والله الموفق.
المطلب الأول: المذهب الأول (مذهب الجمهور)
إذا أَدْرَكَ المسبوقُ الإمامَ راكعًا، فكبَّرَ وهو قائمٌ، ثم ركعَ وأمْكَنَ يَدَيْهِ من ركبتيه؛ فإنْ وصلَ المأمومُ إلى حدِّ الرُّكُوع المجزئ - وهو أن تبلغ راحتاه ركبتيه - قبل أن يرفع الإمامُ عن حدّ الرُّكُوع المجزئ: فقد أَدْرَكَ الرَّكْعَة وحُسِبَتْ له ركعةً مجزئة، وإنْ فَاتَه القيامُ وقِرَاءَةُ الفاتحةِ.
وإذا أَدْرَكَه بعد فوات الحدِّ المجزئ من الرُّكُوع: فلا خلاف في أنَّه قد فاتَتْهُ الرَّكْعَة، ومن فاتته الرَّكْعَة فقد فاتته السَّجْدَة، فلا يعتدُّ بالسُّجُود، وعليه أن يسجد مع الإمام ولا يعتدُّ به، فلا يكون مدركًا للرَّكعة، لكن يجب عليه متابعةُ الإمام فيما أَدْرَكَ، فيسجد معه وإن لم تُحسبْ له ركعةً.
وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وجماهير العلماء وهو مذهب عامَّة السَّلف من الصحابة والتابعين، فمَنْ بَعْدَهُم - رحمهم الله