يرى بعض علماء القانون أن عقود التأمين يجب أن تشتمل على أربعة عناصر إذا تخلف أحدها اعتبر التأمين باطلا بطلانا أصليا تلك العناصر هي: الخطر والقسط ومبلغ التأمين والمصلحة التأمينية.
أ- أما الخطر: فإن الغاية من التأمين هي ابتغاء مصلحة اقتصادية تقي خطرا معينا يخشى وقوعه كأخطار الحريق والسرقة والإصابات وغيرها. وبعض الكتاب يرى أن التأمين لا يكون دائما ضد الأخطار والكوارث، فقد يكون الحادث المؤمن منه حادثا سعيدا كإنجاب الأولاد وتزويجهم، والتأمين على الحياة، وغير ذلك، ولهذا يميل بعضهم إلى القول بأن الغاية من التأمين توقي ضائقة اقتصادية بابتغاء مصلحة اقتصادية تقيها. ويجب أن يكون الخطر المؤمن ضده معينا تعيينا دقيقا يتضح به نوعه وحده ليعرف به المؤمن حدود التزامه، ويعرف المؤمن له الحال التي يستطيع فيها الرجوع على المؤمن عند حدوث الخطر لطلب التعويض. ويشترط لعنصر الخطر في التأمين الشروط التالية: -
١ - أن يكون وقوع الخطر احتماليا وبهذا جاءت المادة (٧٨٢) من القانون المدني المصري بما نصه: يقع عقد التأمين باطلا إذا تبين أن الخطر المؤمن عنه كان قد زال أو كان قد تحقق في الوقت الذي تم فيه العقد.
٢ - ألا يكون وقوعه إراديا محضا لما في ذلك من انتفاء ركن احتمال وقوع الخطر لأن وقوعه بالإرادة المحضة متعلق بإرادة أحد طرفي العقد. .
٣ - ألا يكون الخطر مخالفا للنظام العام أو الآداب، وبهذا جاءت المادة (٧٤٩) من القانون المدني المصري حيث نصت على أن يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة، فلا يجوز التأمين على الأخطار المترتبة على أعمال التهريب أو الاتجار في المخدرات أو على الأماكن