للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سؤال: ما حكم إقامة أعياد الميلاد؟

جواب: الاحتفال بأعياد الميلاد لا أصل له في الشرع المطهر، بل هو بدعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (١)». متفق على صحته.

وفي لفظ لمسلم وعلقه البخاري رحمه الله في صحيحه جازما: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢)». ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده مدة حياته ولا أمر بذلك. ولا علمه أصحابه، وهكذا خلفاؤه الراشدون. وجميع أصحابه لم يفعلوا ذلك، وهم أعلم الناس بسنته، وهم أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرصهم على اتباع ما جاء به، فلو كان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم مشروعا لبادروا إليه. وهكذا العلماء في القرون المفضلة لم يفعله أحد منهم ولم يأمر به. فعلم بذلك أنه ليس من الشرع الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. ونحن نشهد الله سبحانه وجميع المسلمين أنه صلى الله عليه وسلم لو فعله أو أمر به أو فعله أصحابه رضي الله عنهم لبادرنا إليه ودعونا إليه لأننا، والحمد لله من أحرص الناس على اتباع سنته وتعظيم أمره ونهيه. ونسأل الله لنا ولجميع إخواننا المسلمين الثبات على الحق والعافية من كل ما يخالف شرع الله المطهر إنه جواد كريم.


(١) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧)، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦)، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٥٦).
(٢) صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٨٠).