للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأحكام الفقهية]

كان ابن الجوزي لا يترك حكما من الأحكام الفقهية إلا تعرض له وذكر الآراء التي قيلت فيه مع عدم التعرض للأرجح أو الصحيح اللهم إلا على لسان القائلين أنفسهم، ونرى ذلك في كل الآيات التي تحتاج إلى أحكام فقهية وأدلى فيها العلماء بآرائهم وخاصة المذاهب الفقهية الأربعة وبعض تلاميذهم من الذين يلونهم. وترى ذلك واضحا في كل تفسيره، وقلما كان يدلي برأيه. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} (١) سورة البقرة آية ١٧٩ يقول: نقل ابن منصور عن أحمد: إذا قتل رجل رجلا بعصا أو خنقه، أو شدخ رأسه بحجر، يقتل بمثل الذي قتل به، فظاهر هذا أن القصاص يكون بغير السيف، ويكون بمثل الآلة التي قتل بها. وهو قول مالك والشافعي، ونقل عن حرب: إذا قتله بخشبة قتل بالسيف، ونقل أبو طالب إذا خنقه قتل بالسيف، فظاهر هذا أنه لا يكون القصاص إلا بالسيف وهو قول أبي حنيفة رحمه الله (٢).


(١) سورة البقرة الآية ١٧٩
(٢) زاد المسير جـ ١ ص ١٨١.