للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القسم الثالث: المستأمنون. وهم الذين يدخلون بلاد المسلمين بأمان من ولي الأمر أو من أحد من المسلمين.

فيجوز السماح للمشرك بدخول بلاد المسلمين والإقامة فيها فترة مؤقتة للتجارة أو للعمل ونحوهما إذا أمن شرهم وضررهم على المسلمين، قال الله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ} (١)، وهذا الأمان يعرف الآن بـ (تأشيرة الدخول) (٢).

ويستثنى من ذلك جزيرة العرب، فلا يجوز دخولهم لها إلا للحاجة، ولا يسمح لهم بالاستيطان فيها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - عند موته: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب (٣)» رواه البخاري ومسلم، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يترك بجزيرة العرب دينان (٤)»، لكن إن كانت هناك حاجة تدعو إلى دخولهم لهذه الجزيرة فلا بأس، كما أقر


(١) سورة التوبة الآية ٦
(٢) اختلاف الدارين ص ١٢٩، ١٣٠.
(٣) صحيح البخاري المغازي (٤٤٣١)، صحيح مسلم الوصية (١٦٣٧)، سنن أبي داود الخراج والإمارة والفيء (٣٠٢٩)، مسند أحمد (١/ ٢٢٢).
(٤) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٧٥ بإسناد حسن، رجاله رجال مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان آخر ما عهد رسول - صلى الله عليه وسلم - أن قال .. فذكره.