للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصورة الثانية: شهادة بينة غير قاطعة على معاينة القتل

١ - قال الأبي "ع": الصورة الثانية: اللوث من غير بينة قاطعة على معاينة القتل لم يختلف قول مالك في أن شهادة العدل الواحد أو اللفيف من الناس وإن لم يكونوا عدولا لوث، وإنما اختلف قوله في شهادة الواحد غير العدل، وفي شهادة المرأة هل ذلك لوث؟ وجعل بعض أصحابنا شهادة النساء والصبيان لوثا، وأباه أكثرهم، وجعل ربيعة ويحيى بن سعيد والليث شهادة الذميين والعبيد لوثا (١)


(١) إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ج٤ ص٢٩٩ ويرجع أيضا إلى المنتقى ج٧ ص٥٦. .