للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما يتعلق به أصحابنا في هذه المسألة- وهي مسألة فيها نظر، والله أعلم وأحكم (١) ٢ - قال ابن قدامة -رحمه الله تعالى- على قول الخرقي -رحمه الله تعالى-: وإذا شهدت البينة العادلة أن المجروح قال: دمي عند فلان، فليس ذلك بموجب القسامة ما لم يكن لوث. قال: هذا قول أكثر أهل العلم منهم: الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي، وقال مالك والليث: هو لوث؛ لأن قتيل بني إسرائيل قال قتلني فلان، فكان حجة، وروي هذا القول عن عبد الملك بن مروان.

ولنا قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم (٢)».

ولأنه يدعي حقا لنفسه فلم يقبل قوله كما لو لم يمت.

ولأنه خصم فلم تكن دعواه لوثا كالولي.

فأما قتيل بني إسرائيل فلا حجة فيه، فإنه لا قسامة فيه، ولأن ذلك كان من آيات الله ومعجزات نبيه موسى -عليه السلام- حيث أحياه الله تعالى بعد موته وأنطقه بقدرته بما اختلفوا فيه، ولم يكن الله ينطقه بالكذب، بخلاف الحي، ولا سبيل إلى مثل هذا اليوم، ثم ذاك في تنزيه المتهمين، فلا يجوز تعديتها إلى تهمة البريئين (٣) وجاء في حاشية المقنع ونقل الميموني: أذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ، وإذا كان ثم سبب بين، وإذا كان ثم عداوة، وإذا كان مثل المدعى عليه يفعل مثل هذا. (٤).

* * *


(١) المنتقى للباجي ج٧ ص٥٦. .
(٢) صحيح البخاري تفسير القرآن (٤٥٥٢)، صحيح مسلم الأقضية (١٧١١)، سنن النسائي آداب القضاة (٥٤٢٥)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣٢١).
(٣) المغني ج٨ ص ٤٩٨ - ٤٩٩. .
(٤) حاشية المقنع ج٣ ص ٤٣٥.