من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الدليمية سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منكم في خطابكم رقم ١٠٤ وفي ١٣ - ١١ - ١٣٨٠ هـ من أنه يوجد لديكم من الفلاحين من عليهم من الديون ما ينقص بها النصاب، ومع ذلك يكلفون بدفع زكاة ثمارهم، وتذكرون أن أمر وجوبها عليهم والحال ما ذكر مشكل عليكم، حيث إن الثمار مال ظاهر والديون خفية.
ونفيدكم أن في المذهب روايتين أقواهما وهي التي عليها العمل أن الدين لا يمنع (١) زكاة الأموال الظاهرة، وذلك لأنه لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر عماله بأن يستفسروا من أهل الأموال الظاهرة
(١) في الأصل والمسودة: يمنع، والصواب: لا يمنع بدليل ما يأتي بعده من التعليل.