للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء]

من الفتوى رقم ٢١٥٦

[بناء المتاجر تحت المسجد]

س: في مدينة فلفلال من مقاطعة ملبسبا مساجد بنيت على دور واحد في أراضي متسعة المساحة وليس لها غلة، وقد وفق الله بعض أهل الخير على إعادة بناء المسجد من طابقين: الطابق العلوي للعبادة، والطابق السفلي يبنى فيه دكاكين تؤجر على المسلمين، وما يرد منها ينفق على المسجد لسد حاجاته، فما رأي الشرع في ذلك؟

ج: يجوز جعل الطابق الذي تحت المسجد حوانيت تؤجر لصالح المسجد من أجل سد حاجاته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن باز