للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الثاني: المذهب الثاني (مذهب بعض علماء السلف)

إذا جاء المأمومُ، والإمام راكعٌ: فإنَّه يركع معه، ولا يعتدُّ بتلك الرَّكْعَة؛ لأنه لم يدركِ القيامَ ولا القِرَاءَة مع الإمام. ولكنَّه يَقْضِيها إذا سلَّم الإمامُ.