للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذهب إلى هذا: الإمامُ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خُزَيْمَةَ - رحمه الله - فيما حكاه عنه صاحب ((التَّتِمَّةِ)) من فقهاء الشافعية، وحكاه الرافعيُّ القَزْوينيُّ عنه وعن الصِّبْغِيِّ منهم (١)

قال الحافظُ ابنُ رجبٍ الحنبليُّ: ((وذهبت طائفة إلى أنَّه لا يدركُ الرَّكْعَةَ بإدراك الرُّكُوع مع الإمام؛ لأنه فَاتَه مع الإمام القيامُ وقِرَاءَةُ الفاتحة. وإلى هذا المذهب ذهب البخاريُّ في كتاب ((القِرَاءَة خلف الإمام) وذكر فيه عن شيخه عليِّ بنِ المَدِينِيِّ: أنَّ الذين قالوا بإدراك الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع من الصحابة كانوا ممن لا يُوجِبُ القِرَاءَة خلف الإمام. فأما من رأى القِرَاءَة خلفَ الإمام؛ فإنه قال: لا يدرك الرَّكْعَة بذلك، كأبي هريرةَ؛ فإنه قال للمأموم: اقرأْ بها في نفسِكَ، وقال: لا تُدْرك الرَّكْعَة بإدراك الرُّكُوع. . . . وقد وافقه على قوله هذا وأنَّ من أَدْرَكَ الرُّكُوع لا يدرك به الرَّكْعَة: قليلٌ من المتأخرين من أهل الحديث، منهم ابن خُزَيْمَةَ، وغيره من الظاهريَّة وغيرهم. وصنَّف فيه أبو بكرٍ الصِّبْغِيُّ من أصحاب ابن خُزَيْمَةَ مُصَنَّفًا)). ثم قال في وصف هذا المذهب: ((وهذا شذوذ عن أهلِ


(١) انظر: ((المجموع)) للنووي: ٤/ ١١٤، وله أيضًا: ((روضة الطالبين)): ١/ ٣٧٦ - ٣٧٧، ((عمدة القاري شرح البخاري)) للعيني: ٥/ ١٥٢ - ١٥٣، ((الأحكام الكبرى)) لابن كثير، ق ١٧٣/ب.