للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العلمِ ومخالفةٌ لجماعتهم)) (١).

وقال الحافظ ابنُ حَجَرٍ العَسْقَلانِيُّ - حمه الله -: ((وهو قولُ أبي هريرةَ وجماعةٍ، بل حكاه الإمام البخاريُّ في كتابه: ((القِرَاءَة خلف الإمام)) عن كل مَنْ ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام. . . وقوَّاه الشيخُ تقيُّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ من المتأخِّرينَ)) (٢).

ونَصَرَ هذا المذهبَ: الإمامُ ابنُ حَزْمٍ في ((المحلَّى) ورجَّحه الشَّوكانيُّ في: ((نيل الأوطار) ولكنَّه حقَّق خلافَ ذلك في: ((الفتح الرباني في فتاوى الشَّوْكَانِيّ)) ورجَّح مذهبَ الجمهور. وهذا متأخر عن ((نيل الأوطار)) (٣)


(١) ((فتح الباري شرح صحيح البخاري))، لابن رجب الحنبلي: ٧/ ١١٠ - ١١، وانظر: ((خَيْر الكلام في القِراءَة خلف الإمام))، للبخاري، ص (١١).
(٢) ((فتح الباري)) لابن حَجَر: ٢/ ١١٩، ((طبقات الشافعية الكبرى)) لابن السبكي: ٣/ ٩٩.
(٣) انظر: ((المحلَّى)) لابن حَزْم: ٣ ٣١٢ وما بعدها، ((نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار)) للشوكاني: ٣ ٦٧ - ٧٠ و٤ ٤٤ وما بعدها، ((عون المعبود في شرح سنن أبي داود)): ٣ ١٥٧. وفيه الإشارة إلى ((الفتح الرباني في فتاوى الشَّوْكَانِي ّ)).