للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث السادس: في مالية الميتة والدم

اتفق الفقهاء على عدم مالية الميتة والدم، بل قال الكاساني:

(الميتة والدم ليسا بمال في الأديان كلها)، وقال السرخسي: (الميتة والدم فذلك ليس بمال في حق أحد) وعليه: فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز بيعهما، وعلى عدم ضمانهما على من أتلفهما، حتى الحنفية القائلون بأن حل الانتفاع ليس شرطا في المالية وإن اختلف تعليلهم لذلك: فعلله بعضهم بتحريمهما (١)، وعلله آخرون بنجاستهما (٢). وعلله بعضهم بعدم النفع فيهما (٣)، وعلله بعضهم


(١) المغني (٦/ ٣٥٨).
(٢) الوسيط (٣/ ١٩)، ومغني المحتاج (٢/ ٢٨٥).
(٣) معونة أولي النهى (٤/ ١٦).