للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعدم حل بيعه وأنه لا قيمة له (١).

والذي يبدو لي رجوع هذه التعليلات كلها إلى علة واحدة هي: عدم ماليتهما -وهي العلة التي صرح بها بعضهم (٢) - وإنما يختلفون في سبب انعدام المالية فيهما حسب ما ذكرته.

ولما كان انعدام المالية في الميتة والدم من كل وجه، وأنه ليس فيها أي شبهة للمالية عند الجميع؛ صارا بذلك أقل رتبة من الخمر عند من يجعل له شبهة المالية؛ لذا فقد جاء في المبسوط: (وإن وكله أن يعتقه على جعل (٣) فأعتقه على خمر أو خنزير فالعتق جائز، وعلى العبد قيمة نفسه؛ لأنه امتثل أمره بما صنع، فإن العتق بالخمر لو باشره المالك كان عتقا بعوض لقيام شبهة المالية ... ولو أعتقه على ميتة أو دم لم يجز؛ لأن هذا العتق لو باشره المالك كان عتقا بغير عوض، إذ ليس في الميتة والدم شبهة المالية ... ) (٤).

وجاء فيه أيضا: (وبتخمر العصير لا تنعدم المالية، وإنما ينعدم التقوم شرعا ... ولهذا يكون مالا في حق أهل الذمة، فانعقد العقد بوجود ركنه في محله ... بخلاف البيع بالميتة والدم فذلك ليس بمال في


(١) المغني (٧/ ٤٢٧).
(٢) بدائع الصنائع (٧/ ١٦٧)، والمبسوط (١٣/ ٢٥)، وروضة الطالبين (٥/ ٣).
(٣) أي وكل السيد رجلا أن يعتق عبده على جعل.
(٤) المبسوط للسرخسي (١٩/ ٩٧).