للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الخمر عند الفقهاء]

اختلف الفقهاء في تحديدهم للخمر لاختلاف أهل اللغة في حقيقتها:

فذهب الجمهور منهم إلى ما ذهب إليه الأكثر من أهل اللغة من القول بالعموم وهو أن الخمر كل شيء يستر العقل ويغطيه من الأشربة المسكرة، وذهب الحنفية إلى ما ذهب إليه الأقل من أهل اللغة من القول بالخصوص، وهو أن الخمر هو النيء من ماء العنب إذا اشتد وصار مسكرا.

واستدل كل فريق على ما ادعاه بأدلة أخرى غير ما تقدم تؤيد ما ذهب إليه.

الأدلة:

استدل الجمهور بالسنة:

(١) ما رواه الجماعة إلا البخاري عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال