للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رسول الله صلى الله عليه وسلم «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة (١)».

وجه الدلالة: أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشراب المسكر المتخذ من ثمرات النخيل والأعناب يسمى خمرا وليست الخمر خاصة النيء من عصير العنب.

(٢) ما أخرجه أحمد في مسنده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من الحنطة خمر، ومن الشعير خمر، ومن التمر خمر، ومن الزبيب خمر، ومن العسل خمر (٢)».

(٣) ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن العسل خمرا (٣)».

وجه الدلالة: واضح من الحديثين حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أطلق على المتخذ من الأطعمة ومن التمر والشعير والزبيب والعسل اسم الخمر، والرسول أفصح العرب، وهو المبلغ عن ربه فصح أن الشراب المتخذ مما ذكر خمر وليست خاصة بما يتخذ من ثمرات النخيل والأعناب.

(٤) ما روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كل مسكر خمر وكل خمر حرام (٤)».

وجه الدلالة: أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن كل شراب مسكر يسمى خمرا. ولو سماه أحد من أهل اللغة خمرا لكان مستدلا بقوله على إثبات هذا الاسم، فإذا سماه صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام وهو أفصح العرب خمرا فهو أولى.

واستدلوا من الأثر: بما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أيها الناس إنه قد نزل تحريم الخمر وهي خمسة أشياء: من العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل).

وجه الدلالة: أن عمر رضي الله عنه من أهل اللغة، وقد فهم أن لفظ الخمر يطلق للمتخذ من العنب كما يطلق اسما على المتخذ من غيره مما ذكره في خطبته


(١) صحيح مسلم الأشربة (١٩٨٥)، سنن الترمذي الأشربة (١٨٧٥)، سنن النسائي الأشربة (٥٥٧٢)، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٧٨)، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٣٧٨)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٥٢٦)، سنن الدارمي الأشربة (٢٠٩٦).
(٢) مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١١٨).
(٣) سنن الترمذي الأشربة (١٨٧٢)، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٧٦)، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٣٧٩).
(٤) صحيح مسلم الأشربة (٢٠٠٣)، سنن الترمذي الأشربة (١٨٦١)، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٧٩)، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٣٩٠)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٩٨).