للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثالث: وقت وجوب الصداق المؤجل:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الوقت الذي يجب فيه الصداق:

اتفق العلماء على أن الصداق المعجل يجب كله بالدخول أو الموت. أما وجوبه كله بالدخول فلقوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} (١) ... الآية، وأما وجوبه بالموت فلانعقاد الإجماع على ذلك (٢) ومستنده حديث بروع بنت واشق؛ فقد سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها حتى مات؛ فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود.


(١) سورة النساء الآية ٢٠
(٢) بداية المجتهد ٢/ ٤٠.